الفصل العاشر
في العاقلة
والبحث فيها تارة : في تعيين المحل ، والأخرى : في مورد تعلق الدية به ، وثالثة : في كيفية التقسيط [ 1 ] .
أما الأولى : أي تعيين المحل فهو العصبة والمعتق وضامن الجريرة والإمام عليه السّلام [ 2 ] .
وضابطه العصبة من تقرب بالأب - كالإخوة وأولادهم وإن نزلوا والأعمام كذلك [ 3 ] ،
شرح
العاقلة : هي العصبة والأقارب الذكور من قبل الأب ، الذين يعطون دية قتيل الخطأ ، وقد تكرر في الروايات ذكرها ، وسميت بذلك لأنهم جمعوا الدية من الإبل فعقلوها بفناء أولياء المقتول - بشدها في عقلها - ليسلمها إليهم ويقبضوها منهم ، لأنه كان أصل الدية الإبل ، ثمَّ قومت بالذهب والفضة كما مر ، أو لعقلهم أي تحملهم العقل ، وهو الدية عنه ، أو لعقلها أي منعها القاتل من القتل .
[ 1 ] الحصر في ذلك عقلي ، إذ لا رابع في البين ، ويتم البحث في كل منها في ضمن مسائل .
[ 2 ] حسب الترتيب نصا ، وإجماعا ، كما يأتي في كتاب الإرث .
[ 3 ] على المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع ، وهم المتيقن من مورد العاقلة في هذا الحكم المخالف للأصل ، مع نص بعض أهل اللغة عليهم .