( مسألة 22 ) : يجوز التبادل في الأعضاء بالترقيع في مورد الجواز [ 49 ] .
شرح
وأما الثالث : فمقتضى الأصل ترتب جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل ، إلا أن يدعى انصراف بعض الأدلة عن ذلك ، وكذا الكلام في المغصوب ، فتجري فيه الصور الثلاث المتقدمة .
[ 49 ] لأصالة الإباحة ، بعد عدم دليل على المنع كما هو المفروض ، فيجوز أن يؤخذ من شخص إحدى أصابع رجليه لعمرو ويؤخذ من عمرو إحدى أصابع يديه وكذا في الأعضاء الداخلية .
تنبيه : كل ترقيع من إنسان لإنسان آخر ، ولو صار جزءا للإنسان المرقع ، يرجع في يوم القيامة إلى الإنسان المرقع منه ، لفرض أن الجزء أخذ منه ، وهو محشور في يوم القيامة بجميع أجزاء بدنه الذي كان في دار الدنيا بتمام خلقه . وفي الحديث الشريف عن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا » ( 1 )( 1 ) النهاية لابن الأثير مادة غرل .، والغرل جمع الأغرل ، وهو الأغلف أي يرجع إليهم القشر الذي كان قبل أن يختن ، وقد ذكرنا التفصيل في التفسير ومن اللَّه التيسير .