ولا يجوز من الميت المسلم [ 44 ] ، ولا فرق في الأعضاء بين الداخلية والخارجية [ 45 ] .
( مسألة 20 ) : في صورة جواز الترقيع لا يجوز ترقيع أجزاء الرجل للمرأة الأجنبية ولا العكس [ 46 ] ، إلا لضرورة [ 47 ] .
( مسألة 21 ) : لو كان الترقيع - والتبديل - بالأجزاء الداخلية في الإنسان فإن صار جزءا من البدن يترتب عليه حكم أجزائه ، وكذا إن لم يصر جزءا ولكن تعذر إخراجه وإلا فيجري عليه حكم الميتة [ 48 ] .
شرح
طاهرا ، وصحت الصلاة فيه .
[ 44 ] لأنه يستلزم التشريح المحرم .
نعم لو قطع العضو من الحي بآفة ، أو ببتر العضو لأجل غرض عقلائي شرعي ، ورقع به شخص آخر ، فلا يشمل دليل المنع لهذه الصورة كما هو واضح ، وأما بدون ذلك فلا سلطة له على ذلك كما مر آنفا .
[ 45 ] للأصل بعد عدم الدليل على التفكيك بينهما جوازا ، أو منعا .
[ 46 ] لأصالة بقاء الحرمة ، ولو فعل ذلك وصار جزءا لبدنها وحلت فيه الحياة ، تصح الصلاة ، ويجب غسلها في الغسل وغيرها من موضوعات الأحكام ، وأما إذا لم يصر جزءا له ، فيبقى على حكم الجزء المبان من الحي أو الميت .
[ 47 ] لتقديم الأهم على المهم ، فإنها تحلّ كل محرم ، كما اقتضاه العقل ، والنقل .
[ 48 ] أما الأول : فلفرض صيرورته من أجزائه بالالتئام ، كما في العين والرجل والحنجرة أو في الكلى وغيرها .
وأما الثاني : فلتقديم الأهم على المهم ، فيسقط حكم المهم حينئذ ، لفرض عدم إمكان الامتثال بالنسبة إليه .