وإلا فلا قصاص وفيه الأرش [ 110 ] ، فلو مات الصبي المجني عليه قبل اليأس من عودها فلوارثه الأرش [ 111 ] .
( مسألة 38 ) : لا تقلع السن الأصلية بالزائدة [ 112 ] ، بل فيها الدية [ 113 ] ،
شرح
[ 110 ] أما عدم القصاص : فللإجماع ، ولمعتبرة علي بن حديد عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : « في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثمَّ تنبت ، قال عليه السلام :
ليس عليه قصاص ، وعليه الأرش » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 33 من أبواب ديات الأعضاء : 1 ..
وأما الأرش : فلتحقق المماثلة في جهة الاعتداد ، فيرجع بعد ذلك إلى الأصل وما تقدم .
ولكن عن جمع أن في سن الصبي بعيرا ، مطلقا لقول الصادق عليه السلام : « ان أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 33 من أبواب ديات الأعضاء : 3 و 2 .، والثغر : السن الأصلي الذي نبت بعد سقوط أسنان الرضاع ، وفي رواية مسمع عن الصادق عليه السلام أيضا : « قضى في سن قبل أن يثغر بعيرا في كل سن » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 33 من أبواب ديات الأعضاء : 3 و 2 ..
ولكن العمل بإطلاقه مشكل مع قصور سندهما ، فالأولى رد علمهما إلى أهله ، والأحوط التصالح إن لم يكن محذور في البين .
ثمَّ لا فرق بين الكسر والقلع ، لشمول العمومات والإطلاقات لكليهما ، ولكن لا بد في الكسر من ملاحظة المماثلة ، ولو بالآلات الحديثة كما في القلع .
[ 111 ] للعمومات ، والإطلاقات بعد تحقق التعدي ، ويقتضيه الأصل أيضا .
[ 112 ] لما مرّ مكررا من اعتبار المماثلة في القصاص ، والمفروض عدمها عرفا ، وتقدم في مسألة 34 ما يرتبط بالمقام .
[ 113 ] لعموم أدلة الأرش بعد عدم موضوع للمماثلة ، وسيأتي مقدارها إن