تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
( مسألة 10 ) : لو اشتبه الميت المسلم بغيره ممن لا حرمة له يرجع إلى العلامات التي ذكرت في كتاب الجهاد ، ومع عدمها يتعين بالقرعة بنظر الحاكم الشرعي [ 22 ] . ( مسألة 11 ) : لو أسلم الكافر ثمَّ مات ووقعت الجناية عليه بعد موته يجري عليه حكم ميت المسلم [ 23 ] . ( مسألة 12 ) : دية الجناية على الميت ليست لورثته بل للميت تصرف في وجوه الخير له [ 24 ] ، ويؤدى منها دينه إن كان الدين لأجل الخيرات أو لأجل ضروريات معاشه وإلا ففيه إشكال [ 25 ] ، ويتساوى في الحكم الرجل والمرأة والصغير والكبير [ 26 ] .
شرح
فيكون كافرا ، ولا حرمة لميت الكافر ، فلا يجري عليه ما تقدم من الأحكام . ومن احتمال أن يكون الإهدار جهتي ، لا من كل جهة حتى يصير كالكافر ، ولكنه بعيد ، لأن الإهدار لا يتحقق إلا بعد خروجه عن الإسلام . [ 22 ] لأنها لكل أمر مشتبه والمقام منه ، وللحاكم الشرعي الولاية من باب الحسبة ، فإذا تعين بالقرعة يجري عليه حكم الميت المسلم . [ 23 ] لتحقق الموضوع فتشمله الأدلة ، وكذا في العكس بأن كان مسلما فارتد ومات ، يجرى عليه أحكام الكفر . [ 24 ] لما تقدم في معتبرة حسين بن خالد . [ 25 ] لأن ذلك ليس من الخيرات ، كما إذا كان الدين لأجل ازدياد الثروة أو أغراض دنيوية أخرى . [ 26 ] لما تقدم من الإطلاقات ، والعمومات ، مضافا إلى الإجماع ، وقاعدة الاشتراك .