( مسألة 7 ) : لو جنى على شخص بزعم أنه حي ثمَّ بان أنه ميتا قبل وقوع الجناية عليه بشهادة أهل الخبرة والمتخصصين - يجري عليه حكم الجناية على الميت [ 18 ] .
( مسألة 8 ) : لو قطع بعض الأعضاء من جسم شخص كإحدى يديه مثلا سواء كان لأمر شرعي كإجراء الحدّ أم لمرض أو لغيره - ثمَّ جنى عليه آخر يجري عليه حكم الجناية على الميت [ 19 ] .
( مسألة 9 ) : لو مات بحدّ شرعي يجري عليه جميع ما تقدم من الدية في الجناية على الميت [ 20 ] ، وأما لو كان الموت بإهدار الشارع دمه فيشكل جريان ما تقدم [ 21 ] .
شرح
[ 18 ] لأن الجناية وقعت في حال الموت ، ولا أثر للزعم في الجناية ، وكذا الحكم في العكس بأن جنى على شخص بزعم أنه ميت فبان أنه حي ، تكون الجناية على الحي ، ويضمن الدية المقررة شرعا في الجناية على الحي ، أو الحكومة ، أو القصاص ، على التفصيل الذي تقدم في محله .
[ 19 ] لإطلاق ما تقدم ، ولقاعدة : « ان الجزء في حكم الكل الا ما خرج بالدليل » ، وأن الدية تكون بحسب دية الميت .
نعم في أعضاء الكافر إن اشترط في عقد الذمة احترام أمواتهم لا بد من مراعاة الشرط ، وإلا فلا احترام لهم . ولا فرق فيما تقدم بين أن يكون الجاني شخصا واحدا أو متعددا .
[ 20 ] لشمول الأدلة له حينئذ ، مع عدم وجود مانع في البين ، بل الحد الذي أجري عليه بالقتل توبة للجاني ، فيكون كسائر أموات المسلمين كما مر في كتاب الحدود ، ويجري عليه جميع أحكامهم .
[ 21 ] لاحتمال أن يكون الإهدار مما يكشف عن خروجه عن الإسلام