تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
( مسألة 3 ) : لو أحرق الميت كانت ديته عشر دية الحي ( مائة دينار ) سواء كان تمام جسده أم بعضه - مما كان فيه احتياج نفس الحي - أو كانت فيه الدية المقدرة في حال الحياة [ 13 ] ، وإن لم تكن فالحكومة [ 14 ] . ( مسألة 4 ) : لو تعددت الجنايات على الميت تتعدد الدية سواء كان من شخص واحد أم من أشخاص متعددة [ 15 ] . ( مسألة 5 ) : لو كان نصف الجسد أو بعضه ميتا - بتشخيص من أهل الخبرة وكان متصلا بالجزء الحي منه ووقعت الجناية على العضو الميت تكون الجناية على الميت [ 16 ] . ( مسألة 6 ) : لو كسر عظم ميت بعد إقباره وتلاشي جسده فهل فيه دية الجناية على الميت أو لا ؟ وجهان [ 17 ] .
شرح
[ 13 ] لأنه جناية ، فتشملها الأدلة مثل معتبرة حسين بن خالد وغيرها ، وما تقدم من القاعدة وهي : « إن كل ما في الحي من التقدير كذلك في الميت بالنسبة » . [ 14 ] لأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعا . [ 15 ] لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب ، فلو قطع شخص إحدى يدي الميت ، وآخر آخرها ، تتعدد الدية . [ 16 ] لفرض أن مورد الجناية ومحلها ميت بشهادة أهل الخبرة والمتخصصين . نعم لو وقعت الجناية على العضو الحي منه ، تكون من الجناية على الحي . [ 17 ] من أصالة البراءة عن الدية بعد انصراف أدلة الجناية على الميت عن مثل ذلك ، فلا شيء عليه ، ومن احتمال بقاء احترامه ، فتشمله الأدلة ، وتجب الدية المقررة بالجناية على الميت .