( مسألة 3 ) : لو أحرق الميت كانت ديته عشر دية الحي ( مائة دينار ) سواء كان تمام جسده أم بعضه - مما كان فيه احتياج نفس الحي - أو كانت فيه الدية المقدرة في حال الحياة [ 13 ] ، وإن لم تكن فالحكومة [ 14 ] .
( مسألة 4 ) : لو تعددت الجنايات على الميت تتعدد الدية سواء كان من شخص واحد أم من أشخاص متعددة [ 15 ] .
( مسألة 5 ) : لو كان نصف الجسد أو بعضه ميتا - بتشخيص من أهل الخبرة وكان متصلا بالجزء الحي منه ووقعت الجناية على العضو الميت تكون الجناية على الميت [ 16 ] .
( مسألة 6 ) : لو كسر عظم ميت بعد إقباره وتلاشي جسده فهل فيه دية الجناية على الميت أو لا ؟ وجهان [ 17 ] .
شرح
[ 13 ] لأنه جناية ، فتشملها الأدلة مثل معتبرة حسين بن خالد وغيرها ، وما تقدم من القاعدة وهي : « إن كل ما في الحي من التقدير كذلك في الميت بالنسبة » .
[ 14 ] لأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعا .
[ 15 ] لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب ، فلو قطع شخص إحدى يدي الميت ، وآخر آخرها ، تتعدد الدية .
[ 16 ] لفرض أن مورد الجناية ومحلها ميت بشهادة أهل الخبرة والمتخصصين .
نعم لو وقعت الجناية على العضو الحي منه ، تكون من الجناية على الحي .
[ 17 ] من أصالة البراءة عن الدية بعد انصراف أدلة الجناية على الميت عن مثل ذلك ، فلا شيء عليه ، ومن احتمال بقاء احترامه ، فتشمله الأدلة ، وتجب الدية المقررة بالجناية على الميت .