تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
الحديثة [ 105 ] . ( مسألة 35 ) : لو عادت المقلوعة كما كانت بلا نقص بحكم أهل الخبرة ففيها التعزير ، وإن حكموا بالنقص ففيها الأرش إذا كان العود قبل الاقتصاص [ 106 ] . ( مسألة 36 ) : لو اقتص وعادت سن الجاني ليس للمجني عليه إزالتها [ 107 ] ، وكذا لو عادت سن المجني عليه ليس للجاني إزالتها [ 108 ] . ( مسألة 37 ) : لو قلع سن الصبي فإن كان لم تنبت في زمان يرجى فيه النبات عادة ففيه القصاص [ 109 ] .
شرح
[ 105 ] لإطلاق الدليل الشامل لجميع ذلك . نعم لو لم تتحقق المماثلة من كل جهة تتعين الدية أو الأرش . ويمكن أن يجعل هذا النزاع بين الفقهاء لفظيا . [ 106 ] أما الأول : فلأنه منكر ، وكل منكر يعزّر مرتكبه ، كما تقدم غير مرة من أن الغرض من نصب الحاكم الشرعي إقامة المعروف والردع عن المنكر . وأما الثاني : فلفرض حصول النقص ، فلا بد إما من الأرش أو الحكومة ، بل نسب إلى المشهور ثبوت حق القصاص مطلقا ، فإن كان مدركهم التمسك بالعمومات بدعوى عدم انصرافها عن بعض فروض المسألة فهي صحيحة ، وإن كان لهم دليل آخر نطالبهم بذلك ، والأحوط التراضي . [ 107 ] للأصل بعد تحقق استيفاء حقه ، فليس له حق بعد الاقتصاص حتى يكون له حق الاستيفاء . وما تقدم من أن الحكمة في القصاص لأجل الشين فلا يجوز إلصاق العضو المقطوع ، ولو فعل ذلك يقتص مرة أخرى كما مر ، لا يشمل مثل المقام . لأنه إنبات وهبة جديدة منه تعالى مع أنه لا شين في المقام أصلا . [ 108 ] لما مر في سابقة . [ 109 ] للعمومات ، والإطلاقات الشاملة للصبي أيضا .