تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وتلزمه الدية [ 42 ] ، وإلا فيقدم قول الجاني مع اليمين [ 43 ] . ( مسألة 19 ) : لو كان الجنين من مسلم وذمي للوطء بالشبهة في طهر واحد بحيث يمكن تولَّد الولد من كل واحد منهما فسقط بالجناية يمكن تغليب جانب الإسلام عليه فيجري عليه حكم المسلم وديته دية المسلم [ 44 ] . ( مسألة 20 ) : لو ضربها فألقت الجنين بعد ولوج الروح فيه فمات عند سقوطه فالضارب قاتل ويقاد منه ان كان عمدا [ 45 ] ، والأحوط التصالح بالدية [ 46 ] ،
شرح
من المدعي والمنكر ، كما تقدم في كتاب القضاء . [ 42 ] إن حصل الاطمئنان بصدق ادعاء ولي الدم فتكون الدية على الجاني ، لتحقق سببها ، وإلا فعلى الجاني دية الجناية في الجنين المنفصل حيا ، لاعترافه بذلك . [ 43 ] أما تقديم قول الجاني فلما مرّ ، وأما اليمين فلقطع النزاع ، لما مر مكررا . [ 44 ] لما ثبت من الأدلة من تغليب جانب الإسلام في أمثال هذه الموارد ، كما في اللقطة المشتبهة بين المسلم وغيره أو الميت كذلك ، فيلزم الجاني بدية المسلم ، وتجب الكفارة ، وإن كان لنظر الحاكم الشرعي فيه مجال . [ 45 ] لتحقق المقتضي له للقصاص - وهو إزهاق الروح المحترمة - إلا إذا كان مانع في البين كالأبوة . [ 46 ] لما تقدم في ( مسألة 30 ] من الفصل في شرائط القصاص ( 1 )( 1 ) راجع ج : 28 صفحة : 236 .، فراجع هناك فلا وجه للتكرار ، وكذا لو كان القتل بالضرب شبه العمد فالدية من ماله ،
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 323 | السيد عبد الأعلى السبزواري