( مسألة 15 ) : إذا خفي على القوابل وأهل الخبرة من المتخصصين كون ما سقط مبدأ نشوء إنسان فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة [ 30 ] ، ولو وردت على أمه جناية فديتها [ 31 ] ، وإن لم تستلزم نقصا فلا شيء عليه [ 32 ] .
( مسألة 16 ) : دية الجنين إن كان عمدا أو شبهه فمن مال الجاني [ 33 ] ،
شرح
وفيها أن مورد المعتبرة فيما إذا كان السبب غير الزوج من أفزاع رجل آخر أو تهويله أو غير هما لا من صاحب النطفة ، ويستفاد ذلك من مجموع الرواية ، والمفروض في مقام العزل فهما موضوعان لا يقاس أحدهما بالآخر ، مضافا إلى روايات دالة على الجواز تقدمت في كتاب النكاح ( 1 )( 1 ) راجع ج : 24 صفحة : 65 ط : النجف الأشرف .، وأما دعوى الإجماع فعهدة إثباتها على مدعيها .
ولا فرق في المفزع بين أن يكون أجنبيا أو الزوجة ، لما مرّ من الإطلاق .
وأما العزل عن الأمة المملوكة الموطئة ، فلا إشكال في جوازه ، وعدم الدية ، للأصل ، مضافا إلى الإجماع ، كما تقدم في كتاب النكاح .
[ 30 ] لأنها المرجع في كل ما لا تقدير له شرعا من الجناية كما في المقام ، بعد تحقق الشبهة ، وعدم تبين الموضوع المقرر له ديته .
[ 31 ] لتحقق المقتضي للدية المقررة ، كالشلل في العضو ، أو نقص في جسد الأم ، كما تقدم .
[ 32 ] للأصل ، بعد عدم إحراز كون الساقط مبدأ نشوء إنسان ، وعدم تحقق ضرر - ولو مثل الألم - ونقص في البين . نعم يجب القصاص لأجل الضرب إن لم يكن بحق .
[ 33 ] لإطلاقات أدلة الضمان ، مضافا إلى الإجماع كما تقدم .