تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
( مسألة 12 ) : تلحظ دية أعضاء الجنين بالنسبة إلى ديته [ 24 ] ، وفي الجراحات والشجاج على النسبة [ 25 ] ، هذا فيما إذا لم تلجه الروح وإلا فكغيره من الأحياء [ 26 ] . ( مسألة 13 ) : في نقل الجنين من رحم إلى رحم أخرى مع رضاء الزوجين والمنقول إليها إن لم يستلزم النقص لا شيء فيه [ 27 ] ،
شرح
الحسن عليه السّلام : المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها ؟ قال : لا ، فقلت : إنما هو نطفة ، فقال : إن أول ما يخلق نطفة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب القصاص في النفس .، وتقدم في ( مسألة 11 ] من احكام دفع الحمل ورفعه من فصل أحكام الولادة في كتاب النكاح أقسام ما يتصور في الإجهاض ، فراجع . [ 24 ] نصا ، وإجماعا ، ففي كتاب ظريف عن علي عليه السّلام : « قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب القصاص في النفس .، وهذا لا يتحقق إلا بعد أن يتم خلقه ولم تلجه الروح ، ففي يده مثلا خمسون دينارا ، وفي يديه مائة ، وفي الجراحات والشجاج على النسبة ، من غير فرق بين الذكر والأنثى ، وأما إذا ولجته الروح فكغيره من الأحياء كما يأتي . [ 25 ] لما تقدم من العموم ، والإطلاق ، مضافا إلى الإجماع في المقام ، ففي حارصته مثلا دينار ، أي عشر العشر ، وأما إذا كان قبل تمام الخلقة فجنى عليه الجاني فالحكومة ، لعدم التقدير لها . [ 26 ] للعمومات ، والإطلاقات الشاملة له كما تقدم . [ 27 ] للأصل ، ما لم يدلّ دليل على الخلاف ، وعدم محذور شرعي في البين ، كما هو المفروض ، وتقدم في الإجهاض من كتاب النكاح ما يرتبط بالمقام .