تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
مع تساوي المحل من حيث اليمنى واليسرى [ 101 ] ، وكذا في حلمة الرجل قصاصا مساويا [ 102 ] ، ولو قطع رجل حلمة ثدي امرأة فلها القصاص من غير رد [ 103 ] . ( مسألة 34 ) : يقتص في السن مع التساوي في المحل والطرف ونحوهما [ 104 ] ، ولا فرق فيما ذكر بين الأصلية التي تنبت بعد سقوط أسنان الرضاع وغيرها بعد تحقق المماثلة ولو بالأجهزة
شرح
[ 101 ] لعموم ما دلّ على اعتبار التساوي في الجناية والمقتص منه . [ 102 ] لعموم الدليل الشامل لكل منهما ، فلو قطع ، رجل حلمة رجل آخر ، يقتص منه مع مراعاة التساوي . [ 103 ] أما أصل ثبوت القصاص ، فلعموم دليله وإطلاقه . وأما عدم الرد ، فللأصل بعد عدم دليل على ثبوته ، فيتحقق الحق الثابت وهو أصل القصاص ، وينفى الزائد بالأصل ، إلا أن يدل دليل عليه بالخصوص . [ 104 ] للأدلة الأربعة ، فمن الكتاب قوله تعالى : * ( والسِّنَّ بِالسِّنِّ ) * ( 1 )( 1 ) المائدة الآية : 45 .، والسنة والإجماع والعقل كما تقدم ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 7 .، فلا يقلع ما في الفك الأعلى بما في الفك الأسفل وكذا العكس ، ولا ما في اليمين باليسار أو العكس ، ولا الثنية بالرباعية أو الطاحن أو الناب أو الضاحك وكذا العكس ، ولا الزائد بالأصلية أو العكس ، بل ولا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحل ، كل ذلك لاعتبار المماثلة في الاعتداء كما صرح بها الكتاب الكريم - كما مر - والسنة المقدسة . نعم لا اعتبار بأوصاف الأسنان كالسواد والبياض والصفر وغيرها .