ولو كان الجنين متكونا من الزنا فعشر دية ولد الزنا إن كان محكوما بالإسلام [ 9 ] .
( مسألة 6 ) : لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها فدية المرأة كاملة ودية أخرى لموت ولدها حسب ما تقدم من المراتب [ 10 ] ، فإن علم أنه ذكر فديته ، أو الأنثى فديتها ، ولو اشتبه فنصف الديتين [ 11 ] .
شرح
وأما معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عن علي عليهم السّلام : « أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية ، عشر دية أمه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب ديات النفس : 3 و 1 .، ومثلها رواية مسمع ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 من أبواب ديات النفس : 3 و 1 .، فهما محمولتان على بعض المحامل ، مثل ما رأى الإمام من المصلحة الوقتية ، وإلا أوهنهما إعراض المشهور عنهما .
[ 9 ] للإطلاقات ، والعمومات ، وتقدم أن دية ولد الزنا إن كان محكوما بالإسلام دية المسلم ، فراجع ( مسألة 29 ] من الفصل الأول .
نعم لو قلنا إن ديته دية الذمي فتكون الدية حينئذ ثمانين درهما ، ولكن تقدمت المناقشة في ذلك .
وأما لو لم يكن محكوما بالإسلام ، كما إذا تحقق الزنا بين الطرفين غير المسلمين ، فحينئذ تكون الدية تابعة للأبوين ، فقد تكون الدية دية الذمي ، وقد لا تكون له دية أصلا كما في الحربي .
ثمَّ إن ديته في المراتب المتقدمة على النسبة ، كما مرّ مفصلا .
[ 10 ] لتحقق المقتضي لكل منهما ، مضافا إلى ما تقدم من العمومات ، والإطلاقات ، من غير مخصص ، ومقيد .
[ 11 ] إجماعا ، ونصا ، ففي صحيح ابن مسكان عن الصادق عليه السّلام : « وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى ، فدية الولد نصف دية