( مسألة 7 ) : لا كفارة على الجاني في إسقاط الجنين إلا بعد العلم بولوج الروح فيه [ 12 ] ، بطريق معتبر شرعا [ 13 ] ، ولا اعتبار بالحركة إلا إذا كانت كاشفة عن الحياة فتجب حينئذ [ 14 ] .
( مسألة 8 ) : لو تعدد الولد تعددت الدية فلو كان ذكرا وأنثى فدية ذكر وأنثى وهكذا [ 15 ] ، وفي المراتب السابقة كل مورد أحرز التعدد فتكون دية المرتبة متعددة [ 16 ] .
( مسألة 9 ) : تحرم المباشرة في إسقاط الجنين [ 17 ] ،
شرح
الذكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 21 من أبواب ديات النفس .، مضافا إلى انحصار قسمة العدل في ذلك حينئذ .
وأما القرعة ، فلا مجرى لها في المقام ، بعد ما تقدم من النص ، والإجماع .
[ 12 ] أما الأول : فللأصل ، والإجماع .
وأما الثاني : فلشمول إطلاقات أدلة وجوب الكفارة في قتل الإنسان له ، إلا ما خرج بالدليل ، مضافا إلى الإجماع ، وتقدم في معتبرة أبي عبيدة إطلاق القتل على ذلك .
[ 13 ] كالبينة ، والصياح ، وكذا تثبت الحياة بقول أمه مع اليمين ، إن لم تكن متهمة .
[ 14 ] فيدور وجوب الكفارة مدار الدية الكاملة بالقتل وهي تتحقق بالحياة ، كما أن العدة في الطلاق تدور مدار الإسقاط ، كما تقدم في كتاب الطلاق .
[ 15 ] لتعدد السبب فيقتضي تعدد الدية ، وأن التداخل خلاف الأصل ، مضافا إلى الإجماع .
[ 16 ] لما تقدم في سابقة من غير فرق .
[ 17 ] لأنها علة للحرام فتحرم حينئذ ، بل نفس ذلك من العناوين