مع التساوي في النطق [ 95 ] ، فلا يقطع الناطق بالأخرس [ 96 ] ، ويقطع الأخرس بالناطق ، وبالأخرس والفصيح بغيره والخفيف بالثقل [ 97 ] ، ولو قطع لسان طفل يقتص منه [ 98 ] ، إلا إذا ثبت خرسه فلا يقطع بل فيه الدية [ 99 ] .
( مسألة 33 ) : في ثدي المرأة وحلمتها قصاص [ 100 ] ،
شرح
ولم أجد الفرع في الكتب الفقهية كالشرائع والجواهر واللمعة .
[ 95 ] لظهور المثلية في قوله تعالى في ذلك ، مضافا إلى الإجماع ، كما مر في نظائر المقام .
[ 96 ] للأصل ، والإجماع ، وما تقدم في نظائره غير مرة .
[ 97 ] كل ذلك لإطلاق الأدلة من غير ما يصلح للتقييد .
[ 98 ] لإطلاق الأدلة وعمومها الشاملين لذلك أيضا .
إن قلت : قوله عليه السلام في صحيح أبي بصير : « لا قود لمن لا يقاد منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب القصاص في النفس : 1 .، حاكم عليهما فلا مجال للأخذ بهما .
يقال : نعم لو ثبت عموم دلالته فتثبت الحكومة لا محالة ، وأما مع عدم الثبوت أو الشك فيه تقدم حقوق الناس التي اهتم الشارع بها غاية الاهتمام ، ولعل إعراض المشهور عن العمل بعموم الصحيحة لأجل ذلك .
[ 99 ] أما عدم القطع مع ثبوت الخرس ، فلما مرّ من أنه لا يقطع الصحيح بالأخرس .
وأما الدية فلما يأتي في الديات . وفي ثبوت الخرس يرجع إلى العلامات المعتبرة ، وثقات المتخصصين في ذلك .
[ 100 ] للعمومات ، والإطلاقات الشاملة لذلك أيضا ، فلو قطعت امرأة ثدي امرأة أخرى أو حلمها ، تقتص منها .