تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
( مسألة 20 ) : إذا ولد المولود وتوقفت حياته على ضربه كما نقل عن بعض القوابل - بحيث لو لم يضرب لم يبق حيا فهل يجب الضرب ؟ الظاهر هو الوجوب [ 72 ] ، ولو ضرب وتغيّر لون جسده فهل تجب الدية [ 73 ] ، ولو ترك الضرب ومات تجب الدية [ 74 ] . ( مسألة 21 ) : من لا ولي له فالحاكم الشرعي وليه في عصر الغيبة [ 75 ] ،
شرح
لا وجه له ، لأن النص ورد مطابقا للقاعدة - وهي غسل ظاهر الجسد - والأمر الارتكازي . وهذا التفصيل لا يجري في الأذنين ، لأنهما خارجتان وظاهرتان . [ 72 ] لأجل حفظ النفس المحترمة . [ 73 ] مقتضى ما تقدم وجوب الدية ، إلا أن يقال بانصراف الأدلة عن مثل المقام ، لأن الحياة تتوقف على ذلك ، والأحوط التصالح مع الأولياء . [ 74 ] لتحقق التسبيب من ترك الضمان . وما عن صاحب الجواهر من أن الأعدام لا تتصف بالضمان . قابل للمناقشة بعد تحقق التسبيب عرفا ، وأن ذلك ليس من الاعدام المحضة ، وتقدم في ( مسألة 10 ] من ( فصل في تزاحم الموجبات ) ما يتعلق بالمقام . [ 75 ] بالأدلة الأربعة فمن الكتاب : كإطلاق قوله تعالى : * ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ الله ورَسُولُهُ والَّذِينَ آمَنُوا ) * ( 1 )( 1 ) سورة المائدة : 55 .، والمتيقن منه في المقام الحاكم الشرعي بعد الإمام عليه السّلام وبعد فقدان مراتب الإرث ، ومثله غيره من الآيات . وأما السنة : فهي كثيرة ، منها صحيح أبي ولاد قال : « سألت أبا