شرح
عظما فهو أربعة أجزاء ، ثمَّ يكسا لحما . فحينئذ تمَّ جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار ، والمائة دينار خمسة أجزاء ، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا ، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا ، وللعظم أربعة أخماس المأة ثمانين دينارا ، فإذا كسي اللحم كانت له مائة كاملة ، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 من أبواب ديات الأعضاء : 1 و 3 .، وفي معتبرة سليمان بن صالح عن الصادق عليه السّلام : « في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسي اللحم فمائة دينار ، ثمَّ هي ديته حتى يستهل ، فإذا استهلّ فالدية كاملة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 من أبواب ديات الأعضاء : 1 و 3 .، وغيرهما من الروايات ، فيستفاد من جميعها قاعدة كلية في الجنين : « ان الدية فيه العشر أي عشر دية الذكر الحي ، وعشر القيمة في المملوك » .
وأما معتبرة محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ فقال : عليه عشرون دينارا ، فقلت : يضربها فتطرح العلقة ، فقال : عليه أربعون دينارا ، فقلت : فيضربها فتطرح المضغة ، فقال : عليه ستون دينارا ، فقلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ، فقال : عليه الدية كاملة » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 19 من أبواب ديات الأعضاء : 4 .، فهي محمولة على ولوج الروح بقرينة ما تقدم ، وكذا صحيح أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام : « في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ؟
قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 20 من أبواب ديات الأعضاء : 1 ..
وما عن بعض من التفصيل بين الذكر والأنثى قبل ولوج الروح ، بدعوى أن دية المرأة نصف دية الرجل الذكر بعد تمامية الخلقة مائة دينار فتكون دية