فلو أحدثت التغيّر والتورم فالتقدير والحكومة [ 65 ] .
( مسألة 17 ) : الجناية بلطم ونحوه على البدن أرشها نصف ما تقدم من الأقسام على الوجه [ 66 ] ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والصغير والكبير [ 67 ] ، وفي اللطم على الرأس الحكومة [ 68 ] .
( مسألة 18 ) : لا فرق في الضرب الموجب لتغيّر العضو وحصول الألوان المتقدمة بين أن يكون لغرض عقلائي كالتأديب ونحوه - أو
شرح
أثّرت الجناية تحت الجلد بحكم أهل الخبرة ، ولا فرق في ذلك بين الوجه والرأس وسائر أعضاء البدن .
[ 65 ] لتحقق المقتضي لكل منهما .
[ 66 ] إجماعا ، ونصا ، ففي معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة : « وفي البدن نصف ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ديات الشجاج والجراح .، ففي اسوداده ثلاثة دنانير ، وفي اخضراره دينارا ونصف ، وفي احمراره ثلاثة أرباع الدينار ، وكذا ما لو شك في أنه من أي الأقسام المتقدمة . وأما إذا لم يحدث أي تغيير بالضرب فالحكومة ، بلا فرق في المحل كما مر .
[ 67 ] للإطلاق ، مضافا إلى الإجماع ، وكذا لا فرق بين أعضاء البدن ، ما كانت لها دية مقررة أو لا .
[ 68 ] لعدم التقدير لها شرعا ، لخروج الرأس عنهما عرفا ، وعدم تحقق التغيير باللون فيه غالبا .
وأما الأذنان ففيهما الحكومة أيضا ، لخروجهما عن الوجه والبدن عرفا .
وعدم جواز سترهما في الإحرام للرجال ، لأجل الدليل الخاص ، لا لأنهما معدودان من الرأس مفهوما .