تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
الثاني : إذا اخضرّ كذلك فأرشها ثلاثة دنانير [ 61 ] . الثالث : إذا احمرّ كذلك فأرشها دينار ونصف [ 62 ] . الرابع : ما إذا شك فيه أنه من أي الأقسام المتقدمة فأرشها دينار ونصف [ 63 ] . ( مسألة 16 ) : لو أحدثت الجناية التورم وانتفاخ العضو المجني عليه من غير تغير فالحكومة [ 64 ] .
شرح
وما عن بعض من أن الدية في الفرض ثلاثة دنانير تمسكا بالأصل ، مخدوش لما تقدم في المعتبرة ، أو محمول على آخر مراتب الاخضرار . [ 61 ] للإجماع ، ولما تقدم في المعتبرة . فالدية إما للجناية على الأعضاء ، أو على المنافع ، أو على الألوان الحاصلة من الضرب ، كما في المقام . [ 62 ] لما تقدم في المعتبرة ، مضافا إلى الإجماع . والمراد من الدينار المثقال الواحد الشرعي ، أي : ثمان عشرة حمصة من الذهب ، وبالغرام - كما عن بعض أهل الخبرة - كل مثقال شرعي يساوي 24 / 4 غراما تقريبا . واللَّه العالم . [ 63 ] للأصل ، بعد ترددها بين الأقل والأكثر والأحوط التصالح بالتراضي . هذا كله إذا لم تحدث الجناية الجرح أو الكسر ، وإلا فالدية المقررة لتحقق سببها ، كما تقدم . ولا فرق في الجناية بين أن تكون الضرب بالرجل أو بالكف - مفتوحة أو مضمومة - بالنعال أو بالعصي أو بالقرض ، كل ذلك للإجماع ، كما أنه لا خصوصية في اللطمة الواردة في المعتبرة ، فلو حصلت الألوان المتقدمة جناية بغيرها يجري الحكم ، لأن المناط على الأثر ، ولا خصوصية للطم ، نعم هو الغالب . [ 64 ] لعدم التقدير لها شرعا ، فالمتعين الحكومة كما تقدم مكررا ، وكذا لو
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 304 | السيد عبد الأعلى السبزواري