تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
ولا فرق في ذلك بين الضرب والتحميل وغير هما [ 59 ] . ( مسألة 15 ) : الجناية بلطم ونحوه على الوجه تكون على أقسام : الأول : إذا اسودّ الوجه بها من غير جرح ولا كسر فأرشها ستة دنانير [ 60 ] .
شرح
رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدر ، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له ، فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ذلك ، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها ؟ فقال عليه السّلام : في كل فتق ثلث الدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 من أبواب ديات الأعضاء .، وإطلاقه يشمل جميع ما تقدم . وما تقدم من أن في الأدرة أربعمائة دينار ( 2 )( 2 ) راجع صفحة : 232 .، محمول على آخر مراتبه ، لأن للأدرة مراتب متفاوتة ، كما عن بعض أهل الخبرة . ثمَّ إن الفتق غير الخرم ، فكل منهما موضوع مستقل كما هو واضح ، ويستفاد ذلك من قوله تعالى : * ( أَولَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ والأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ) * ( 3 )( 3 ) الأنبياء : 30 .. [ 59 ] لإطلاق ما تقدم . نعم في التحميل لو علم بذلك ، وأقدم بنفسه على الحمل فلا دية ، لاسقاطها حينئذ باختياره . [ 60 ] إجماعا ، ونصا ، ففي معتبرة إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير ، فإن لم تسودّ واخضرّت فإن أرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمرّت ولم تخضر فإن أرشها دينار ونصف » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ديات الشجاج والجراح .