وهل المرأة كذلك [ 53 ] ، أو فيها الحكومة [ 54 ] ، لا يبعد الثاني وإن كان الأحوط التصالح بمقدار دية الرجل [ 55 ] .
( مسألة 13 ) : كل عضو له ديته مقدرة ففي شلله ثلثا تلك الدية [ 56 ] ، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته [ 57 ] .
( مسألة 14 ) : في الفتق ثلث الدية سواء كان داخليا أم خارجيا ، كان موضعه في السرة أو في غيرها [ 58 ] ،
شرح
[ 53 ] لقاعدة الاشتراك الثابتة بالنص - كما تقدم في كتاب الطهارة - والفتاوى ، إلا ما خرج بالدليل .
[ 54 ] لبناء الديات غالبا على التفاوت بين الرجل والمرأة ، فتكون هذه قرينة على سقوط قاعدة الاشتراك في المقام .
[ 55 ] ظهر وجه ذلك مما تقدم .
[ 56 ] إجماعا ، ونصوصا كما مرت في ( مسألة 83 ] من الفصل الثاني في مقادير الديات . وأما ما ورد في كتاب ظريف مما عرضه يونس على مولانا أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « والشلل في اليدين كلتا هما ألف دينار ، وشلل الرجلين ألف دينار » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : 2 .، فهو مختص بمورده أي شلل اليدين أو الرجلين ، لعدم العامل به في غير مورده ، كما تقدم .
ولا فرق في أسباب الشلل بين الضرب والتهويل وإشراب الدواء وغيرها ، كما لا فرق بين أقسامه بعد تحققه بقول أهل الخبرة .
[ 57 ] نصا ، وإجماعا ، كما مر في ( مسألة 83 ] من الفصل الثاني في مقادير الديات ، فلا وجه للتكرار .
[ 58 ] لصحيح معاوية بن عمار قال : « تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها