( مسألة 11 ) : المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثمَّ تصير ديتها نصف دية الرجل [ 45 ] ، بلا فرق بين كون الجاني رجلا أو امرأة [ 46 ] ، ويقتص من الرجل للمرأة وبالعكس في الأعضاء والجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث [ 47 ] ، ويقتص مع رد المرأة التفاوت عليه لو جنت هي عليه فيما زاد عن الثلث [ 48 ] ، وبغير رد لو جنى هو عليها وكل ما فيه دية من أعضاء المسلم [ 49 ] ، تكون في الذمي أيضا وكذا في الذمية [ 50 ] .
شرح
[ 45 ] إجماعا ، ونصوصا تقدمت في ( مسألتي 26 و 27 ] من الفصل الثاني في مقادير الديات ومسألة 2 من ( فصل شرائط القصاص ) ، فلا حاجة إلى التكرار مرة أخرى ، ففي قطع الإصبع منها مائة دينار ، وفي الاثنتين مائتان ، وفي الثلاث ثلاثمائة ، ولكن في قطع الأربع من أصابعها دفعة مائتان .
[ 46 ] لظهور الإطلاق الوارد في الروايات ، وجريان السيرة العملية والفتوائية عليه .
وما يقال من الاختصاص بما إذا كان الجاني رجلا لذكر الرجل في جملة من الروايات .
مخدوش : لما ذكرنا في الأصول والفقه مكررا من قاعدة الاشتراك ، وأن الأحكام مشتركة بين الرجل والمرأة ، وأن ذكر الرجل لا يوجب الاختصاص ، إلا إذا دلّ دليل من الخارج على الاختصاص وهو مفقود .
[ 47 ] لإطلاقات أدلة القصاص ، وعموماتها .
[ 48 ] لما تقدم ، ويقتص من الرجل اما بلا رد عليها إن كان الجاني رجلا كما هو واضح وتقدم في ( مسألة 2 ] من شرائط القصاص ما يتعلق بالمقام .
[ 49 ] رجلا كان أو امرأة ، والأعضاء كاليدين والرجلين وغيرهما ، وكذا في المنافع .
[ 50 ] لما تقدم في مسألة 30 من الفصل الثاني في مقادير الديات فراجع ،