تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
وان الشجاج في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة إن كانت للعضو دية مقدرة [ 40 ] ، ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير ، وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار وهكذا [ 41 ] ، وإن لم تكن له دية مقدرة فالحكومة [ 42 ] . ( مسألة 10 ) : لو جرح عضوين - كاليد والرأس - كان لجرح كل عضو حكمه [ 43 ] ، ولو جرح موضعين من البدن - كالرأس والجبهة مثلا - جرحا متصلا ففيه دية واحدة [ 44 ] .
شرح
[ 40 ] للإجماع ، ولأن مقتضى ذلك نسبة المحل إلى جميع البدن ، فالحكم مطابق للقاعدة وهي : « أن وحدة الجراحات تستلزم وحدة الحكم للحاق العضو » ، ويدلّ عليها قول الصادق عليه السّلام : « ليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح : 1 .، وغيره من الروايات المقرر لها . ولا فرق في ذلك العضو الذي وقع عليه الجرح بين أن يكون مشتملا على العظم أو لم يكن كذلك ، لظهور الإطلاقات . [ 41 ] لما في كتاب ظريف ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ديات الأعضاء : 1 .، المتقدم وغيره من الروايات . [ 42 ] لأنها المرجع في كل ما لا تقدير له شرعا ، كما مر مكررا . [ 43 ] لتعدد الموضوع المقتضى لتعدد الحكم ، سواء كان جرح الرأس بقدر الموضحة وجرح اليد ما دونها أم بالعكس . وسواء كان ذلك بضربة واحدة أم بضربتين ، لما مرّ من الإطلاق . [ 44 ] لأنه جرح واحد كبير ، وقد تقدم في ( مسألة 4 ) : أنه لا فرق بين الكبير والصغير .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 299 | السيد عبد الأعلى السبزواري