تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ولو فتق الجائفة بعد الخياطة فإن كانت غير ملتئمة ففيها الحكومة وإن كانت ملتئمة فعليه دية الجائفة [ 38 ] . ( مسألة 9 ) : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء [ 39 ] ،
شرح
رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب ديات الأعضاء : 1 .، فمحمولة على بعض مراتب النفوذ ، أو مهجورة لإعراض الأصحاب عنها مع كونها بنظرهم . ومما ذكرنا ظهر وجه الاحتياط في المقام . [ 38 ] أما الحكومة ، فلعدم التقدير شرعا في الفرض ، وأما الدية ، لتحقق الجناية وهي الجائفة ، فيترتب عليها أثرها وهو الثلث . نعم لو التحم بعض الجائفة ففتقه ففيه الحكومة ، لعدم تحقق الجائفة ، وعدم التقدير الشرعي فيه حينئذ . [ 39 ] إجماعا ، ونصوصا ، ففي معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : إن الموضحة في الوجه والرأس سواء » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح : 2 و 1 .، بلا خصوصية في الموضحة إجماعا . وعن الصادق عليه السّلام في رواية الحسن بن صالح قال : « سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه ؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية ، لأن الوجه من الرأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح : 2 و 1 .. وأما رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح : 9 .، مطروحة لهجر الأصحاب عنها .