تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
( مسألة 7 ) : لو اختلفت مقادير الشجة في الجناية الواحدة تكون الدية على الأكثر عمقا [ 33 ] . ( مسألة 8 ) : لو أجافه شخص وأدخل آخر رمحه أو سكينه في الجرح ولم يوسّعه شيئا فعلى الثاني التعزير [ 34 ] ، وإن وسّعها ففيها الحكومة [ 35 ] ، وإن وسّعها بحيث يصدق عليه جائفة فعليه ديتها [ 36 ] ، ولو طعنه من جانب وأخرج من جانب آخر فالأحوط التعدد [ 37 ] ،
شرح
[ 33 ] لأنه المدار في الجناية التي قرر الشارع الدية عليها ، كما مر في ( مسألة 4 ] . [ 34 ] لارتكابه الفعل المنهي عنه شرعا ، وهو نحو أذية للطرف ، وللحاكم الشرعي الولاية في التعزير حسب ما يراه ، ولا ضمان في البين ، لعدم جرحه . [ 35 ] لأنها المرجع في كل ما لا تقدير له شرعا . [ 36 ] لتحقق المقتضي - وهو صدق الجائفة - وفقد المانع ، وأن الدية هي الثلث كما تقدم ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجاني هو الأول ، أو غيره . [ 37 ] لتعدد الجناية المقتضي لتعدد الدية . واحتمال وحدة الجناية بدعوى : أن ظاهر الجائفة ما إذا كانت من الخارج إلى البدن ، لا من داخل البدن إلى الخارج ، كما في المقام فتكون الجناية حينئذ واحدة . ضعيفة ، لمخالفتها للإطلاق ، والعموم ، والمتعارف بين الناس . مع أن أهل الخبرة والمتخصصين يرونها جنايتين في عضوين ، أحدهما في الصدر والثانية في الظهر مثلا ، فحينئذ إن تمَّ إجماع على وحدة الجائفة فنقول بها ، وإلا فلا ريب في التعدد ، ومقتضى خلافهم في المسألة أنه ليس فيها إجماع محقق على وحدة الجناية . وأما رواية ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام « وان نفذت من الجانبين كليهما