تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
ولو قطع بعض الأنف يقاس المقطوع إلى الباقي ويقطع من الجاني بحسابه إن نصفا فنصف ، وإن ثلثا فثلث ونحو ذلك [ 90 ] . ( مسألة 31 ) : يقتص الشفة بالشفة مع التساوي علوا ، وسفلا [ 91 ] ، ولا فرق بين الطويلة والقصيرة ، والكبيرة والغليظة والرقيقة ، والصحيحة والمريضة [ 92 ] . نعم لو كان المرض هو الشلل يتبدّل بالدية حينئذ ويأتي مقدار الدية في الديات [ 93 ] ، ولو قطع بعضها فبحساب المساحة كما مر في الأنف ويأتي في الديات . ( مسألة 32 ) : يثبت القصاص في اللسان تمامه بالتمام وبعضه بالبعض [ 94 ] .
شرح
[ 90 ] للمماثلة المعتبرة بالكتاب والسنة كما مرّ ، ولا يراعى المساحة بين الأنفين ، وإنما يراعى النسبة لتحقق المماثلة عرفا . [ 91 ] أما أصل الاقتصاص في الشفتين ، فلعمومات ، وإطلاقات الأدلة ، وإجماع فقهاء الملة . وأما التساوي فيهما ، فلأدلة اعتبار المماثلة من الكتاب والسنة كما مرت مكررة ، فيقتص للشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى . [ 92 ] كل ذلك للإطلاقات ، والعمومات ، وأن كل ذلك من الصفات غير الملحوظة في اقتصاص الذات . [ 93 ] لما مر غير مرة من أن الصحيح لا يقتص للمشلول ، فتنتقل إلى الدية حينئذ ، ويأتي التفصيل في الديات إن شاء اللَّه تعالى . [ 94 ] لإطلاق قوله تعالى : * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة الآية : 194 .، وقوله تعالى : * ( وجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ) * ( 2 )( 2 ) سورة الشورى الآية : 40 ..