تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
إلا في جائفة الخد ففيها خمس الدية [ 18 ] . ( مسألة 3 ) : لا تختص الدية فيما تقدم بالإبل ، بل الجاني مخير بين الأصول الستة [ 19 ] ، وتجزي القيمة [ 20 ] أيضا . ( مسألة 4 ) : لا تختلف الدية المقررة شرعا بصغر الجرح وكبره في الطول والعرض [ 21 ] ، وإنما تختلف بالنزول [ 22 ] .
شرح
الدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات الشجاج : 12 و 4 .، وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « والجائفة ثلاث وثلاثون » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات الشجاج : 12 و 4 .، وقريب منهما معتبرة زيد الشحام ولكن الأحوط التصالح في غير الرأس ، لذهاب بعض إلى الاختصاص بالرأس وإن لم يكن له دليل يعتمد عليه . [ 18 ] لما تقدم في ( مسألة 62 ] من الفصل الرابع في ديات الأعضاء ، فلا وجه للإعادة . [ 19 ] للأصل ، ولما مرّ في ( مسألة 3 ] من الفصل الثاني ، بل مقتضى الجمع بين روايات الباب الواردة فيها ثلث الدية ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات الشجاج .، وما ورد فيها بعير أو بعيران ذلك أيضا ، مضافا إلى الإجماع . [ 20 ] لما تقدم في ( مسألة 3 ] من الفصل الثاني ، ولا خصوصية في المقام ، مضافا إلى دعوى الإجماع . [ 21 ] للأصل ، ولأن المدار على صدق الاسم وتحققه خارجا ، فلا فرق فيها بين أن تكون بالإبرة أو بالرمح أو السكين أو المسمار وغيرها . [ 22 ] لما تقدم من أن لمراتب النزول أسامي خاصة تختلف بها الدية حسب الاسم والعنوان ، كالحارصة إذا نزلت إلى المتلاحمة ، وهي إلى الموضحة . نعم تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية لو كانت الجناية واحدة ، كما