تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
التاسع : الدامغة وهي التي تفتق الخريطة التي تجمع فيها الدماغ وتصل إليه - والسلامة معها بعيدة فعلى تقدير السلامة تزيد ديتها على المأمومة بالحكومة [ 15 ] . العاشر : الجائفة وهي التي تصل إلى الجوف من أي جهة من البدن [ 16 ] - وفيها الثلث [ 17 ] ،
شرح
المأمومة ؟ فقال : ثلث الدية ، والشجة الجائفة ثلث الدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجرح : 12 .، مضافا إلى الإجماع ، والثلث هو [ 3 / 333 ] دينارا وثلاث أو ثلاثون من الإبل مضافا إلى الإجماع . [ 15 ] أما ديتها دية المأمومة ، لأنها وصلت إلى الخارطة ، كما في المأمومة ، وأما الحكومة لأنها زادت عن المأمومة وفتقت الخريطة ودخلت إلى الجوف ، فالمرجع إليها بعد عدم تقدير شرعي للزيادة ، هذا كله على تقدير السلامة ، وإلا فالقصاص إن توفرت سائر شرائطه ، وإن لم تتوفر فالدية كاملة . [ 16 ] سواء كانت في البطن أم في الصدر أو في الظهر أو في الجنب ، ولا تختص بما يدخل جوف الدماغ في الرأس ، بل تعم للإطلاق ، كما في معتبرة ظريف : « وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 من أبواب ديات الأعضاء : 1 .، ودعوى اختصاصها بالرأس دون سائر البدن ، فعهدة إثباتها على مدّعيها . ولا فرق في تحقق الجائفة بين الآلات ، فتشمل حتى نحو الإبرة فضلا عن الرمح والسكين وغيرهما . [ 17 ] إجماعا ، ونصوصا ، ففي صحيح معاوية بن وهب قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الشجّة المأمومة ؟ فقال : ثلث الدية ، والشجّة الجائفة ثلث
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 293 | السيد عبد الأعلى السبزواري