تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
السادس : الهاشمة وهي التي تهشم العظم وتكسره - وفيها عشرة أبعرة [ 11 ] ، ويختص الحكم بالكسر وإن لم يكن جرح [ 12 ] . السابع : المنقلة وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه اللَّه تعالى فيه إلى غيره - وفيها خمسة عشر بعيرا [ 13 ] . الثامن : المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس ( أي الخريطة التي تجمع فيها الدماغ ) - وفيها ثلث الدية [ 14 ] .
شرح
دينارا إذا كانت في الخد » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ديات الأعضاء .، فمحمولة على الجسد - كما أثبته الشيخ والصدوق ( الجسد ) فراجع التهذيب والفقيه - وإلا فمهجورة . [ 11 ] إجماعا ، ونصوصا ، ففي معتبرة السكوني : « أن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في الهاشمة بعشر من الإبل » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات الشجاج : 2 .، ومثلها غيرها . [ 12 ] لأنها أعم من الجرح ، فإن هشم العظم وكسره قد يستلزم الجرح ، وقد لا يستلزمه . [ 13 ] نصوصا ، وإجماعا ، منها ما تقدم من معتبرة أبي مريم المتقدمة ، وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « في الموضحة خمس من الإبل ، وفي السمحاق أربع من الإبل ، والباضعة ثلاث من الإبل ، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل ، والجائفة ثلاث وثلاثون ، والمنقلة خمس عشرة من الإبل » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجرح : 4 .، ومثلهما غير هما . والحكم يختص بالنقل ، سواء كان جرحا أم لا . نعم لو حصل الجرح فله ديته المختصة به . [ 14 ] لصحيح معاوية بن وهب قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الشجّة
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 292 | السيد عبد الأعلى السبزواري