الرابع : السمحاق وهي التي تقطع اللحم وتبلغ الجلدة الرقيقة على العظم - وفيها أربعة أباعر [ 9 ] .
الخامس : الموضحة وهي التي تكشف عن العظم وتوضحه - وفيها خمسة أباعر [ 10 ] .
شرح
الباضعة ثلاث من الإبل » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الشجاج والجراح : 1 .، والمراد من الباضعة هي المتلاحمة ، بقرينة معتبرة السكوني المتقدمة ، وتقدمت معتبرة منصور بن حازم ، مضافا إلى الإجماع .
[ 9 ] إجماعا ، ونصوصا ، كما تقدم في معتبرتي السكوني ومنصور بن حازم ، وفي موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « في السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات الشجاج : 10 و 11 و 9 .، ومثله صحيح زرارة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات الشجاج : 10 و 11 و 9 .إلى غير ذلك من الروايات ، وما دلّ على الخلاف مثل رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « في السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمأة درهم » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات الشجاج : 10 و 11 و 9 .، محمول على القيمة ، أو مهجور لإعراض الأصحاب عنه .
[ 10 ] إجماعا ، ونصوصا مستفيضة تقدم بعضها ، وفي معتبرة العلاء ابن الفضيل عن الصادق عليه السّلام في حديث قال : « الموضحة خمسة من الإبل ، والسمحاق أربعة من الإبل » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات الشجاج : 16 و 13 .، وفي رواية أبي مريم قال : « قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قد كتب لابن حزم كتابا فخذه منه فأتني به حتى أنظر إليه ، قال : فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثمَّ أتيته به فعرضته عليه ، فإذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات ، وإذا فيه : في العين خمسون ، وفي الجائفة الثلث ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي الموضحة خمس من الإبل » ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات الشجاج : 16 و 13 ..
وأما معتبرة ظريف عن علي عليه السّلام : « ودية الشجّة كانت توضح أربعون