تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
وتتعدد الدية بتعددها [ 3 ] . ( مسألة 1 ) : لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير والرجل والمرأة [ 4 ] . ( مسألة 2 ) : لو كان الجاني في الحارصة صبيا أو مجنونا فالدية ليست على العاقلة [ 5 ] ، إلا في الموضحة وما فوقها ففيها أن الدية على العاقلة [ 6 ] . الثاني : الدامية وهي التي تدخل في اللحم يسيرا ويخرج معه الدم قليلا كان أو كثيرا - وفيها بعيران [ 7 ] . الثالث : المتلاحمة وهي التي تدخل في اللحم كثيرا ولكن لا تبلغ المرتبة المتأخرة ( السمحاق ) - وفيها ثلاثة أباعر [ 8 ] .
شرح
[ 3 ] لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب . [ 4 ] للإطلاق ، مضافا إلى الإجماع . [ 5 ] لأنها لا تتحمل إلا في الموضحة وما فوقها ، كما يأتي . [ 6 ] لما تقدم من أن الدية على العاقلة فيهما . [ 7 ] لما تقدم في معتبرة منصور بن حازم ، وفي معتبر السكوني عن الصادق عليه السّلام : « أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قضى في الدامية بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة أبعرة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الشجاج والجراح : 8 .، وقد يعبر عن الدامية ب ( الباضعة ) ، لأن الباضعة لها مراتب فتساوي بعض مراتبها الدامية ، وبعضها الأخرى المتلاحمة . كما أن الدامية تسمى ب ( الدامعة ) أيضا ، باعتبار مراتب خروج الدم ، فإذا أكثر خروجه تعبر دامية ، وإلا دامعة . [ 8 ] نصوصا ففي صحيح عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام أنه قال : « في
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 290 | السيد عبد الأعلى السبزواري