ويقتص الأنف الشام بعادمه والصحيح بالمجذوم إن لم يتناثر منه شيء وإلا فبقدر ما لم يتناثر ، والصغير والكبير ، والأفطس والأشم والأقنى سواء [ 83 ] ، ولا يقتص الأنف الصحيح بالشلل [ 84 ] .
( مسألة 29 ) : يقتص بقطع المارن - وهو ما لان من الأنف وكذا بقطع بعضه [ 85 ] ، ولو قطع المارن مع بعض القصبة فالمرجع في تعين الاقتصاص أهل الخبرة بهذه الأمور [ 86 ] ، ومع استقرار الشك فالحكومة [ 87 ] .
( مسألة 30 ) : يقتص للمنخر بالمنخر مع التساوي في المحل الأيمن بالأيمن والأيسر بالأيسر [ 88 ] ، وكذا الحاجز بالحاجز [ 89 ] ،
شرح
[ 83 ] لإطلاق أدلة المماثلة ، بعد اتفاقهم على أنه لا اعتبار بالتفاوت في الأوصاف ، بل تسقط ملاحظة التساوي فيها بعد تحقق التماثل الذاتي .
[ 84 ] لما يستفاد من مجموع الأدلة أن الشلل العضوي يخرجه عن موضوع القصاص ، بل يتبدل الحكم إلى الدية أو الأرش والحكومة .
[ 85 ] للعمومات ، والإطلاقات المتقدمة الشاملة للكل والبعض .
[ 86 ] لعدم ورود تحديد شرعي في ذلك يصح الاعتماد عليه ، فلا بد من الرجوع إلى خبراء الفن .
[ 87 ] لأنها بمنزلة التصالح الذي هو خير محض . واللَّه العالم بحقائق الأحكام .
[ 88 ] لإطلاق أدلة القصاص ، واعتبار المماثلة في مورده كتابا وسنة وإجماعا ، كما مر مكررا .
[ 89 ] لما مر في سابقة .