تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥

الرابع عشر : سلس البول وانقطاعه

( مسألة 75 ) : في سلس البول الدية كاملة إن كان دائما [ 122 ] ، ولو لم يكن كذلك فالحكومة [ 123 ] ، والمرجع في تعيينه أهل الخبرة [ 124 ] . ( مسألة 58 ) : في قطع البول الدية كاملة سواء استلزم الموت أم لا [ 125 ] ، ولو عولج وفتح فالحكومة [ 126 ] .
شرح
[ 122 ] نصوصا - كما تقدم بعضها ( 1 )( 1 ) راجع صفحة : 246 .- ففي معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : « أن عليا عليه السّلام قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله بالدية كاملة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب ديات المنافع : 4 .، مضافا إلى الإجماع . [ 123 ] لما تقدم مكررا . نعم للحاكم الشرعي المصالحة فيها بالثلث ، أو الثلاثين ، حسب مراتب تحقق السلس ، كما مر في معتبرة إسحاق بن عمار ( 3 )( 3 ) راجع صفحة : 246 .. [ 124 ] ظهر وجه ذلك مما مر مكررا . [ 125 ] لما تقدم من القاعدة في ( مسألة 49 ] . [ 126 ] لتحقق الجناية بين المدتين ، وعدم تقدير لها شرعا ، فالمرجع إليها لا محالة ، كما تقدم .