( مسألة 51 ) : لو ادّعى المجني عليه انقطاع الجماع بالجناية وأنكره الجاني بها فإن لم يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة والمتخصصين يحلف المجني عليه ويقضى له [ 109 ] .
الحادي عشر : ذهاب قوة الرضاع
( مسألة 52 ) : لو كانت الجناية سببا لذهاب الرضاع وانقطاع اللبن فالحكومة [ 110 ] ، ولو ادّعى الجاني الذهاب والانقطاع قبل الجناية وادّعت هي تحققها بالجناية فالقول قولها مع الحلف إن لم تكن بينة على الخلاف [ 111 ] .
شرح
[ 109 ] لأصالة الصحة ، ولأنه لا يعرف غالبا إلا من قبل نفسه ، ومع عدم حصول الاطمئنان بذلك فالمرجع أهل الخبرة والمتخصصين بذلك ، ويرى الحاكم نظره .
[ 110 ] لعدم التقدير لها شرعا ، كما تقدم في ( مسألة 103 من الفصل الرابع في ديات الأعضاء 9 ] ، إلا إذا دلَّت القرائن المعتبرة على إيجاد مرض فيها مستلزم ذهابه عنها بالكلية ، فحينئذ تكون الدية كاملة ، لما تقدم من القاعدة .
[ 111 ] لما تقدم من الأصل في نظائر المسألة .