الثالث عشر : النزيف
( مسألة 55 ) : لو كانت الجناية سببا للنزيف سواء كان داخليا أم خارجيا - فإن استلزم الموت فالدية كاملة [ 117 ] ، إن لم تتوفر شرائط القصاص وإن لم يستلزمه فالحكومة [ 118 ] .
( مسألة 56 ) : لو ضربه فرعف المضروب فإن مات من الرعاف فعليه الدية الكاملة [ 119 ] ، وإن لم يمت ولكن حصل له جناية لها تقدير شرعي تثبت تلك الدية [ 120 ] ، وإلا فالحكومة [ 121 ] .
شرح
[ 117 ] لتحقق المقتضي لها - بعد ما مرّ في أول كتاب الديات - وفقد المانع عنها .
[ 118 ] لعدم تقدير شرعي له ، فتصل النوبة إليها .
[ 119 ] لوجود المقتضي لها وفقد المانع ، إلا إذا توفرت شرائط القصاص ، فيقاد منه حينئذ .
[ 120 ] لتحقق السبب لها ، فيترتب عليه السبب لا محالة .
[ 121 ] لعدم التقدير لها شرعا ، فتصل النوبة إليها بلا إشكال . نعم لو لم يحصل من الرعاف ضرر ، بل كان فيه نفع بحكم أهل الخبرة ، فحينئذ لا شيء عليه ، وإن كان الأحوط المراضاة .