تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤

الثالث عشر : النزيف

( مسألة 55 ) : لو كانت الجناية سببا للنزيف سواء كان داخليا أم خارجيا - فإن استلزم الموت فالدية كاملة [ 117 ] ، إن لم تتوفر شرائط القصاص وإن لم يستلزمه فالحكومة [ 118 ] . ( مسألة 56 ) : لو ضربه فرعف المضروب فإن مات من الرعاف فعليه الدية الكاملة [ 119 ] ، وإن لم يمت ولكن حصل له جناية لها تقدير شرعي تثبت تلك الدية [ 120 ] ، وإلا فالحكومة [ 121 ] .
شرح
[ 117 ] لتحقق المقتضي لها - بعد ما مرّ في أول كتاب الديات - وفقد المانع عنها . [ 118 ] لعدم تقدير شرعي له ، فتصل النوبة إليها . [ 119 ] لوجود المقتضي لها وفقد المانع ، إلا إذا توفرت شرائط القصاص ، فيقاد منه حينئذ . [ 120 ] لتحقق السبب لها ، فيترتب عليه السبب لا محالة . [ 121 ] لعدم التقدير لها شرعا ، فتصل النوبة إليها بلا إشكال . نعم لو لم يحصل من الرعاف ضرر ، بل كان فيه نفع بحكم أهل الخبرة ، فحينئذ لا شيء عليه ، وإن كان الأحوط المراضاة .