تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
الخامس عشر : توقّف نبضات القلب ( مسألة 59 ) : إذا سكنت نبضات قلب المجني عليه بالجناية ثمَّ عادت ففيها الدية كاملة [ 127 ] ، وفي تقليلها عن الحدّ المعدّل له بها الحكومة [ 128 ] ، والمرجع في تعيين ذلك كله أهل الخبرة والمتخصصين [ 129 ] . ( مسألة 60 ) : لا فرق في ذلك بين الضرب والإخافة والتهويل ولا بين الصغير والكبير [ 130 ] .
شرح
[ 127 ] لمعتبرة سهل بن زياد عن الصادق عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في القلب إذا أرعد فطار الدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب ديات المنافع .، ومقتضى إطلاقه مجرد صدق السكون وإن عاد وتحرك بعده ، مضافا إلى ما تقدم من العموم في القاعدة ، فراجع ( مسألة 28 ] . والمنساق من الإعادة سكون النبضات ، هذا إذا ظهر له أثر بين في حال المجني عليه ، وأما إذا لم يؤثر فيه فلا بد من الحكومة بعد تحقق الجناية ، لما مرّ مكررا . [ 128 ] لتحقق النقص بالجناية بنظر أهل الخبرة ، وعدم التقدير لها شرعا ، فتصل النوبة إليها لا محالة . [ 129 ] لما تقدم مكررا . [ 130 ] كل ذلك لإطلاق ما تقدم .