الثاني عشر : تعذّر الطمث
( مسألة 53 ) : لو كانت الجناية سببا لتعذر الطمث ففيها ثلث الدية [ 112 ] ولو عولج وعاد ففيها الحكومة [ 113 ] .
( مسألة 54 ) : المرجع في تعذّر الطمث ورفعه أهل الخبرة والمتخصصين [ 114 ] ، وإلا ينتظر إلى سنة [ 115 ] ، ولو ادّعت تعذر الطمث بالجناية وأنكره الجاني يقدّم قولها مع اليمين [ 116 ] .
شرح
[ 112 ] لمعتبرة أبي بصير قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها ، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، وقد كان طمثها مستقيما ؟ قال : ينتظر بها سنة فإن رجع طمثها إلى ما كان ، وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها ، لفساد رحمها ، وانقطاع طمثها » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب ديات المنافع الحديث : 1 .، وقريب منها غيرها ، فتكون هذه الروايات مخصصة للقاعدة المتقدمة .
[ 113 ] لما تقدم مكررا ، ولا بد وأن يكون العود بعد السنة ، لما تقدم في المعتبرة .
[ 114 ] لحجية قولهم عند المتشرعة ، لأنه يوجب الاطمئنان النوعي كما مرّ ، والتحديد إلى سنة - كما في معتبرة أبي بصير - ليس له موضوعية خاصة ، وإنما هو لإحراز رفع الطمث وتعذره .
[ 115 ] لما تقدم في معتبرة أبي بصير .
[ 116 ] ظهر وجهه مما مرّ في ( مسألة 51 ] .