( مسألة 61 ) : في ذهاب المنافع عن الأعضاء الداخلية كالكلي والمرارة وغيرهما بفسادها بالجناية الدية كاملة [ 131 ] ، وفي ذهاب بعضها الحكومة [ 132 ] ، وفي تعيين ذلك يرجع إلى أهل الخبرة والمتخصصين [ 133 ] .
( مسألة 62 ) : في ذهاب المنافع التي لا تقدير لها بالخصوص في الشرع بالجناية كالنوم واللمس وعدم انعقاد النطفة وكالإغماء ، والرعشة ، والعطش ، والجوع ، وغيرها الدية كاملة [ 134 ] ، وفي تقليلها لو حصل الحكومة [ 135 ] .
( مسألة 63 ) : في الأمراض المعدية - كالسل والجذام - الموجبة للموت يجري فيها حكم القتل فإما أن يكون عمدا أو خطأ محضا أو شبهه
شرح
[ 131 ] لشمول العمومات والإطلاقات لها ، مضافا إلى شمول القاعدة : « كل ما في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة ، وكل ما فيه اثنان ففي أحدهما نصف الدية » لها .
[ 132 ] لعدم التقدير الشرعي لها فتصل النوبة إليها قهرا ، لئلا تذهب الجناية هدرا .
[ 133 ] وتقدم في ( مسألة 30 ] ما يتعلق باعتبار التعدد والعدالة ، وفي كتاب القضاء ما يتعلق باعتبار قولهم .
[ 134 ] لما تقدم من القاعدة . وأما دعوى انصرافها إلى خصوص المنافع البدنية الخارجية فعهدة إثباتها على مدعيها ، بعد ورود العموم الوضعي فيه ( 1 )( 1 ) راجع صفحة : 246 .، وإن كان الأحوط التصالح .
[ 135 ] ظهر وجهها مما تقدم مكررا .