تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

العاشر : انقطاع الجماع

( مسألة 50 ) : لو كانت الجناية سببا لانقطاع الجماع بالمرة وعدم نشر الآلة فالدية كاملة [ 106 ] ، ولو عاد فالحكومة [ 107 ] ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سبب الجناية هو الضرب أو الخوف والتهويل أو إشراب مائع [ 108 ] .
شرح
[ 106 ] لما تقدم من العموم في القاعدة ، ويدلّ على ذلك إطلاق ما في صحيح إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وعقله ، وفرجه ، وانقطع جماعه وهو حي ، بست ديات » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ديات المنافع : 1 .، وكذا لو تعذّر عليه الالتذاذ ، لما تقدم من القاعدة ، ولإطلاق الصحيح ، مضافا إلى شهادة الاعتبار . هذا إذا لم ينطبق على جميع ذلك عنوان الشلل في العضو ، وإلا فمقتضى القاعدة الثلث ، كما تقدم . [ 107 ] لأنها المرجع في كل جناية ليس لها تقدير شرعي ، والمفروض تحققها بين المدتين . [ 108 ] للإطلاق ، فإن المناط تحقق الأثر والمسبب على أي نحو كان السبب ، مضافا إلى الإجماع .