بلا فرق بين أن يكون ذلك بالجناية أو بالتهويل والتخويف وغيرها [ 102 ] .
( مسألة 49 ) : لو تعذّر الإنزال بالجناية مدة ثمَّ حصل الإنزال فالحكومة [ 103 ] ، وفي تعذّر الإحبال بالطب الحديث الدية [ 104 ] ، وكذا في تعذر الحبل على إشكال فيهما والأحوط الصلح [ 105 ] .
شرح
[ 102 ] للإطلاق ، مضافا إلى الإجماع .
[ 103 ] لعدم التقدير فيها شرعا فالمرجع إليها لا محالة .
[ 104 ] لعموم القاعدة المتقدمة وهي : « كل ما في الإنسان واحد ففيه تمام الدية ، وما كان فيه اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية » الشامل للمقام أيضا ، والأحوط التصالح ، لما تقدم من إمكان المناقشة في عمومها .
[ 105 ] لما تقدم في سابقة ، ويشهد لها معتبرة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ؟ قال : الدية كاملة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب ديات المنافع : 1 .، ولكن الأحوط التصالح ، لإمكان المناقشة فيما تقدم في عموم القاعدة ، وفي المعتبرة .