الثامن : صعر العنق
( مسألة 47 ) : في صعر العنق أي ميله إلى أحد الجانبين - الدية كاملة [ 99 ] .
التاسع : تعذر الإنزال
( مسألة 48 ) : لو استلزمت الجناية تعذّر الإنزال ففيه الدية كاملة [ 100 ] ، وكذا في تعذّر الإحبال [ 101 ] ،
شرح
[ 99 ] لما تقدم في ( مسألة 64 ] من الفصل الرابع من ديات الأعضاء .
[ 100 ] للقاعدة المتقدمة وهي : « كل ما في الإنسان واحد ففيه الدية ، وكل ما فيه اثنان ففي أحدهما نصف الدية » ، ويؤيد ذلك ما ورد في قضاء علي عليه السّلام :
« وانقطع جماعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ديات الأعضاء .، فإنه أعم من عدم الإنزال . وعدم التمكن منه ، وكذا ما ورد في كسر الظهر : « في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : 7 .، وأما الاستدلال بهما فمشكل ، لصحة دعوى الاختصاص بالكسر وعدم النهوض .
[ 101 ] لما مرّ من القاعدة .