الخامس : النّطق
( مسألة 35 ) : في ذهاب النطق كله الدية كاملة [ 78 ] ، وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب من حروف المعجم ولم يفصحه منها [ 79 ] ، ولو جنى على شخص فذهب كلامه ثمَّ قطع هو أو غيره لسانه ففي الأولى تمام الدية وفي الثانية ثلثها [ 80 ] .
( مسألة 36 ) : لو ادّعى المجني عليه ذهاب التكلم والنطق بالجناية وأنكره الجاني وقال إنه كان كذلك قبل الجناية فالقول قول المجني عليه مع اليمين [ 81 ] ،
شرح
[ 78 ] إجماعا ، ونصوصا ، ففي صحيح إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وعقله ، وفرجه ، وانقطع جماعه وهو حي ، بست ديات » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ديات المنافع : 1 .، والمراد من ذهاب اللسان ذهاب النطق ، إلى غير ذلك من الروايات ، وتقتضيه القاعدة المتقدمة أيضا .
[ 79 ] لما مرّ في ( مسألة 38 من الفصل الرابع في ديات الأعضاء ) .
[ 80 ] تقدم الدليل في ( مسألة 38 ] من الفصل الرابع في الديات ، فلا وجه للإعادة مرة أخرى .
[ 81 ] لأصالة الصحة ، كما تقدم في ( مسألة 32 ] .