السادس : الذّوق
( مسألة 39 ) : في ذهاب الذوق بالجناية الدية [ 86 ] ، وفي نقصانه الحكومة [ 87 ] .
( مسألة 40 ) : في تشخيص ذهاب الذوق يرجع إلى أهل الخبرة والمتخصصين [ 88 ] ، وإلا يقدم قول الجاني مع الحلف [ 89 ] ، ومع تحقق اللوث لا بد من القسامة كما مر .
( مسألة 41 ) : لو قطع اللسان فليس عليه إلا الدية للَّسان والذوق تبع له [ 90 ] ،
شرح
[ 86 ] لما تقدم من القاعدة : « كل ما في الإنسان اثنان ففيه نصف الدية ، وكل ما فيه واحد ففيه تمام الدية » .
ودعوى : اختصاصها بالأعضاء الجسمية الخارجية تقدم دفعها في ( مسألة 28 ] . والأحوط التصالح
[ 87 ] لأنها الأصل في أمثال المقام ، وهي بما يراه الحاكم ويحسم به مادة النزاع لولايته على ذلك .
[ 88 ] لما تقدم في ( مسألة 30 ] .
[ 89 ] للأصل ، بعد عدم وجود قرينة على الخلاف .
[ 90 ] لعدم استقلال الذوق حينئذ بنفسه ، بل هو من توابع اللسان كما في الأصابع واليد .