نعم لو جنى على اللسان فذهب الذوق ثمَّ جني عليه جناية أخرى فيها الدية - أو الحكومة - تتعدد الدية [ 91 ] ، ولو جني عليه جناية أخرى - كالضرب على رأسه أو على رقبته مثلا - ذهب بها ذوقه ففي الذوق الدية وفي الجناية ديتها المقررة أو الحكومة [ 92 ] .
( مسألة 42 ) : لو جني على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة [ 93 ] ، وكذا لو جني على لسانه فلم يستطع إدارة الطعام به .
( مسألة 43 ) : لو عاد الذوق فالحكومة وتستعاد الدية [ 94 ] .
شرح
[ 91 ] لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب .
[ 92 ] لما تقدم في سابقة .
[ 93 ] لعدم تقدير لها شرعا ، فالمرجع إليها لا محالة .
[ 94 ] لتحقق الجناية بين المدتين إن لم يكن ذلك هبة إلهية مستقلة ، وإلا لا وجه لإعادة الدية ، والأحوط التصالح .