إن لم يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة والمتخصصين [ 82 ] .
( مسألة 37 ) : لو ادّعى المجني عليه ذهاب بعض النطق بالجناية وأنكره الجاني فالمرجع إلى أهل الخبرة والمتخصصين وإلا فيقضى له بعد الحلف [ 83 ] .
( مسألة 38 ) : لو عاد النطق فالحكومة [ 84 ] ، سواء ذهب تمامه أم بعضه ، ولو ذهب تمامه وعاد بعضه فبالحساب [ 85 ] .
شرح
[ 82 ] لتقديم قولهم على الأصل مطلقا ، كما مرّ في كتاب القضاء وغيره ، وقد ورد الاختبار في رواية الأصبغ بن نباتة المتقدمة وغيرها ، وقد عرفت أن ذلك من أحد الطرق ، هذا كله إن لم تكن بينة على الخلاف في البين ، وإلا فهي المتبعة . ويمكن أن يقال بجريان القسامة في نظائر المقام كما تقدم في ( مسألة 18 و 23 ] ، لأنها آخر طريق لفصل الخصومات قررها الشارع ، سيما مع احتمال اللوث .
[ 83 ] لأصالة الصحة إلا أن يقيم المجني عليه بينة على الخلاف .
[ 84 ] لأنها الأصل فيما لا تقدير له شرعا ، كما مرّ .
[ 85 ] كما مرّ في ( مسألة 38 ] من الفصل الرابع ، فلا حاجة إلى الإعادة .