ولا بد في المقايسة من مراعاة الجهات من حيث كثرة النور وقلته والأراضي أن لا تكون مختلفة علوا وانخفاضا فلا تقاس مع ما يمنع من المعرفة كما لا تقاس في يوم غيم [ 59 ] .
( مسألة 27 ) : لو جني على عينه فصار أعشى - لا يبصر بالليل - أو أجهر - لا يبصر نهارا - فالحكومة [ 60 ] ، وكذا لو أحمرّ بياض عينيه بالجناية .
شرح
[ 59 ] كل ذلك لأن القياس مع عدم مراعاة تلك الجهات لا يوجب معرفة الحال غالبا ، ولا الاطمئنان بمقدار الاختلاف والتفاوت ، مضافا إلى ما ورد في الغيم من معتبرة إسماعيل عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : « لا تقاس عين في يوم غيم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب ديات المنافع : 1 ..
[ 60 ] لأنه نقص ولا مقدر له شرعا ، فالمرجع إليها كما مر مكررا ، ولا فرق في احمرار بياض العين بين زوالها بعد مدة وعدم زوالها ، لتحقق الجناية بين المدتين أو بقائه .