( مسألة 24 ) : لو اتفقا على أصل الجناية واتفقا أيضا في قلة الرؤية ولكن ادّعى الجاني أنها كانت قبل الجناية وادّعى المجني عليه أنها حصلت بالجناية فالمرجع أهل الخبرة إن أمكن وإلا فالقول قول المجني عليه مع اليمين إلا أن يقيم الجاني البينة على دعواه [ 56 ] .
( مسألة 25 ) : لو ادّعى النقص في العينين قيستا إلى من هو من أبناء سنّه إن لم يمكن الرجوع إلى ثقات أهل الخبرة والمتخصصين [ 57 ] .
( مسألة 26 ) : طريق المقايسة - إن لم يمكن الرجوع إلى الثقات من أهل الخبرة والمتخصصين هنا كما في السمع [ 58 ] ،
شرح
[ 56 ] أما الأول : فلما تقدم مكررا من اعتبار قولهم .
وأما الثاني : فلأصالة الصحة المقدمة على البراءة ، ما لم يقم الجاني البينة على مدعاه ، وأما اليمين فلقطع النزاع والخصومة كما تقدم .
[ 57 ] إجماعا ، ونصا ، ففي صحيح عبد اللَّه بن ميمون عن الصادق عن أبيه عليهما السّلام قال : « أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل قد ضرب رجلا حتى أنقص من بصره فدعا برجل من أسنانه ثمَّ أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره ، فأعطاه دية ما انتقص من بصره » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ديات المنافع : 4 .، وقد تقدم أن الروايات الواردة في التشخيص ليست لها موضوعية خاصة ، وإنما هي طريق محض للاستظهار ، فلو حصل الاطمئنان من قول أهل الخبرة والمتخصصين في الفن أمكن الاعتماد عليه ، بل قد يكون قولهم أبين وأدق كما تقدم ، لأن اختلاف الأمزجة والأمكنة والحالات لها دخل كثير في سلامة أعضاء الجسم .
[ 58 ] للإجماع ، والنص كما تقدم في ( مسألة 22 ] .