الثالث : ضوء العينين
( مسألة 16 ) : في ذهاب البصر منهما الدية كاملة [ 36 ] ، ومن إحداهما نصفها [ 37 ] ، من غير فرق بين أفرادها المختلفة حدة وضعفا بل والذي في عينه بياض إن لم يمنع من الإبصار [ 38 ] .
( مسألة 17 ) : لو قلع الحدقة فليس عليه إلا دية واحدة [ 39 ] ، بلا فرق بين الأعمى والبصير [ 40 ] ،
شرح
[ 36 ] نصوصا ، وإجماعا ، فعن علي عليه السّلام في كتاب ظريف : « والضوء كله من العينين ألف دينار » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : 3 .، وما مرّ في معتبرة إبراهيم بن عمر ، مضافا إلى ما تقدم من القاعدة .
[ 37 ] إجماعا ، ولما تقدم من القاعدة ، بل مقتضى الروايات المتقدمة ذلك أيضا .
[ 38 ] للإطلاق الشامل لجميع ذلك ، فلو كان في إحدى العينين نصف البصر أو ربعه أو أقل أو أكثر وذهب بالجناية ، ففيها نصف الدية .
[ 39 ] لأن المنفعة - وهي الابصار - تابعة للعين ، فإن الظاهر من قولهم عليهم السّلام : « في العينين الدية » قلع الحدقة المستلزم إزالة البصر ، وهذا بخلاف قطع الأذنين فإن ذهاب السمع ليس لازما لذهاب الأذنين ، مضافا إلى الإجماع في المقام .
[ 40 ] للإطلاق الذي تقدم ، ولما مر .