والقسامة في المقام هي أن يحلف المجني عليه وخمسة أشخاص إن وجدوا وإلا حلف هو ست مرات [ 26 ] .
( مسألة 12 ) : إذا قطع الأذنين وذهب السمع به فعليه الديتان [ 27 ] ، ولو جنى عليه بجناية أخرى فذهب سمعه فعليه دية الجناية والسمع [ 28 ] ،
شرح
تربط على عينه المصابة ، وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة ، ثمَّ تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى نظر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستّة الاجزاء على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي ، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وان كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وان كان بصره كلَّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلَّها في الجروح ، وان لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة ، وان كان ثلث بصره حلف مرّتين ، وان كان أكثر على هذا الحساب ، وإنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره ، وان كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنّه يضرب له بشيء حتّى يعلم منتهى سمعه ثمَّ يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فإن كان سمعه كلَّه فخيف منه فجور فإنّه يترك حتّى إذا استقلّ نوما صيح به ، فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب ديات المنافع : 1 ..
[ 26 ] لما مر في المعتبرة المتقدمة .
[ 27 ] لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب ، مضافا إلى ما تقدم من معتبرة إبراهيم بن عمر .
[ 28 ] لما تقدم في سابقة ، مضافا إلى الإجماع .