ولو قطع إحدى الأذنين فذهب السمع من الأذنين فدية ونصف [ 29 ] .
( مسألة 13 ) : إذا لم يذهب السماع ولكن وقع في الطريق نقص حجب عن السماع فالحكومة [ 30 ] ، وكذا لو وقع تشويش في السمع [ 31 ] .
( مسألة 14 ) : في ذهاب سمع الصبي الدية كما في الرجل ولو تعطَّل نطقه به فالحكومة مضافة إلى الدية [ 32 ] .
( مسألة 15 ) : لو ادّعى المجني عليه نقص سمع إحداهما قيست إلى الصحيحة إن لم يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة [ 33 ] ،
شرح
[ 29 ] لتحقق المقتضي لكل منهما ، فالنصف لإحدى الأذنين ، وتمام الدية لذهاب السمع .
[ 30 ] لأن ذلك جناية لم يقدر لها حدّ في الشرع ، فتصل النوبة إليها .
[ 31 ] لما مرّ في سابقة من غير فرق .
[ 32 ] أما الأول : فللإطلاق كما مر .
وأما الثاني : فلأن الحكومة لجناية تعطيل النطق التي لم تحدد شرعا ، والدية لذهاب السمع . نعم لو زال النطق فتجب ديتان .
[ 33 ] أما الرجوع إلى أهل الخبرة فلاعتبار قولهم كما مر في كتاب القضاء ، وأما طريق المقايسة - كما يستفاد ذلك من كتاب ظريف ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب ديات المنافع .، والمعتبرة الآتية - هو أن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به أو يضرب بجرس حيال وجهه ويتباعد حتى يقول لا اسمع ، فيعلَّم ذلك المكان ثمَّ يعاد عليه ذلك مرة ثانية من جهة أخرى من خلفه مثلا ، فإن تساوى المسافتان صدق وإلا كذب ، ثمَّ تطلق الناقصة وتشد الصحيحة ويكرر عليه ما سبق ثمَّ يقاس بين المسافتين ، فيعطى الأرش بحسابه .